السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
541
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الدم هو صوم عشرة أيام فقط ، وهو مختار الإماميّة « 1 » والحنابلة « 2 » . واستدلّ الإماميّة على مشروعية الانتقال إلى البدل - مضافاً إلى لزوم العسر والحرج - بجملة من الروايات الواردة في باب الإحصار مفادها : أنّه لو عجز المحصر عن هدي التحلل ، يصوم بدلًا عنه ، وفسّر الصوم بصوم عشرة أيام ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى بلده . ب - لا بدل لهدي التحلّل ، فإن عجز المحصر عن الهدي بأن لم يجده أو لم يجد ثمنه ، أو لم يجد من يبعث معه الهدي إلى محله ، بقي محرماً إلى أن يقدر عليه ، أو يتحقّق الفوات ، فيتحلّل حينئذٍ بعمرة مفردة ، وهو مختار أبي حنيفة « 3 » ، والمشهور في مذهب الإماميّة « 4 » . واستدلّ عليه الإماميّة - مضافاً إلى ادعاء الإجماع « 5 » بقوله تعالى : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ « 6 » . وجه الدلالة : المنع من التحلل إلى أن يهدي ويبلغ الهدي محلّه ، وهو يوم النحر ، ولم يذكر البدل « 7 » . واستدلّ الحنفيّة بالآية الكريمة المتقدمة أيضاً ، ووجه الدلالة : إنّ الله نهى عن حلق الرأس ممدوداً إلى غاية ذبح الهدي ، والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية ، فيقتضي أن يتحلّل ما لم يذبح الهدي ، سواء صام أو أطعم أو لا « 8 » ) . الأمر الثاني : الحلق أو التقصير : في اشتراط الحلق أو التقصير لتحلّل المحصر ثلاث اتجاهات : 1 - اشتراط الحلق أو التقصير ، وإليه ذهب جماعة من الإماميّة « 9 » ، وهو الأظهر عند الشافعيّة « 10 » وهو قول عند الحنابلة « 11 » .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 20 : 123 - 124 . ( 2 ) المغني 3 : 361 . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 180 . المسلك المتقسط : 278 . ( 4 ) الخلاف 2 : 427 ، م 321 . تذكرة الفقهاء 8 : 388 . جامع المقاصد 3 : 286 . مسالك الأفهام 2 : 390 . ( 5 ) غنية النزوع : 195 . ( 6 ) البقرة : 196 . ( 7 ) المبسوط ( للطوسي ) 1 : 333 . ( 8 ) بدائع الصنائع 2 : 181 . ( 9 ) النهاية : 281 . السرائر 1 : 638 . شرائع الإسلام 1 : 282 . تذكرة الفقهاء 8 : 403 . الدروس الشرعية 1 : 476 . رياض المسائل 7 : 215 . كشف الغطاء 4 : 637 . مناسك الحج ( مع حواشي العلماء ) : 510 - 511 ، 1381 . ( 10 ) المجموع 8 : 243 . المهذب ( للشيرازي ) 8 : 243 . ( 11 ) المغني 3 : 361 . الكافي ( لابن قدامة ) 1 : 626 .